عقد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي اليوم، الجلسة الأولى من الدورة الـ 22 للمجمع، التي بدأت أعمالها في مقر رابطة العالم الإسلامي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وافتتحها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يوم أمس.
وعُقدت الجلسة برئاسة مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بحضور الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله التركي، والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتور صالح المرزوقي، وأعضاء المجمع المشاركين في هذه الدورة .
وقال المشاركون في الجلسة إن الشريعة الإسلامية ممثلة بالفقه الرصين ذات الشمول والتطور في مجالات الاجتهاد المبني على قداسة النصوص الشرعية الخاصة والعامة الكلية، تراعي ظروف الزمان والمكان لتحقيق الاستقرار والوئام في المعاملات ودرء المفاسد والمنازعات، وانتزاع الأحقاد وتصفية رواسب الخصومات القائمة على الحق المادي والمعنوي، وتسوية الخلافات المادية والأدبية.
وأضافوا أنه يتبين من التحقيق أن الأضرار الأدبية في اجتهاد مستحدث أخذت به بعض القوانين العربية والقضاء العادل النزيه هو الكفيل برأب الصدع وإنصاف المظلوم ورد الاعتداء وتأديب المعتدين بروح متعالية متساوية وإخلاص في العمل ومراقبة شأن الحساب بين يدي الله عز وجل، ويكون أمام القاضي العدل مهام دقيقة وكبيرة بإصدار الأحكام المناسبة التي تنبع من مقاصد الشريعة ومراعاة الأعراف والعادات وتطورات الأحداث في كل عصر وزمان ومكان.
وأوضحوا أن عناصر الموضوع خمسة وهي: التعويض المادي عن الضرر الأدبي أو المادي غير المباشر بسبب الاعتداء على النفس أو الكرامة الإنسانية التي لا تعويض فيها بالمال مهما كان حجمه، والتعويض المادي عن الضرر الأدبي أو المادي غير المباشر بسبب الاعتداء على الممتلكات، والتعويض عن نقص قيمة العين بعد إصلاح الضرر، أو التعويض عن منع الانتفاع بها "الكيدية" والتعويض المادي عن أثر الشكوى والتعويض عن أثر المماطلة في الخصومات غير الديون.
وفى سياق متصل ناقش العارضون الضرر المباشر، وأكدوا أن الفقه الإسلامي فرق بين التعويض عن الضر المالي والتعويض عن ضرر البدن، فأوجب المماثلة في الأول دون الثاني، فيما عدا القصاص.
واستعرض العارضون الشكوى الكيدية وقد تضمنت تعريف المصطلحات الناتج عن الجناية أو الشكوى و الضرر، المتعلقة بالبحث، في عرف التعويض وعرف الضرر، ثم عرف مفهومه وذكرت أنواعه وشروطه، كما عرف مفهوم الجناية ومفهوم الشكوى الأدبي الكيدية.
وتطرق البحث إلى حكم التعويض عن الضرر الأدبي ببيان الآراء وأدلتها، وموقف الفقهاء الأقدمين من هذا الضرر والتعويض عن آثاره.