جددت وزارة العمل إلزامها منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد عمالتها أكثر من عشرة عمال بإعداد لائحة تنظيم العمل الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة يجب أن تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، شاملة قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمميزات جاذبة للعمل في هذه المنشأة.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن الوزارة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بها نموذجاً استرشادياً للائحة تنظيم العمل الداخلية يتكون من (117) مادة، تنفيذاً لحكم المادة ( 14 ) من نظام العمل في المملكة.
وأكد أن الهدف من لائحة تنظيم العمل الداخلية ليكون كل من صاحب العمل و العامل على بينة بما له من حقوق و ما عليه من التزامات وواجبات، وقد راعت الوزارة في وضع النموذج الاسترشادي أن لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين بموجب نظام العمل أو لوائحه التنفيذية، و يمكن للمنشآت إضافة بعض السياسات الخاصة بها و التي تشمل السلم الوظيفي و آلية الترقيات و التدرج الوظيفي و الالتزامات الأخرى كالبدلات وتخفيض أيام أو ساعات العمل، و غيرها من الإضافات التي تختلف باختلاف طبيعة عمل المنشأة و نشاطها.