أوضح مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح أن تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية ، وتكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد يعد مخالفاً للائحة تنظيم العمالة المنزلية ، ومن في حكمهم ، والصادرة بقرار مجلس الوزراء .
وقال الفالح في تصريح صحفي اليوم أنه إذا كانت العمالة المنزلية على نفس كفاله صاحب العمل فيتم تطبيق المادة (33) من نظام العمل بتشغليهم ، وعدم وجود رخصة عمل لهم بذلك فهي عمالة منزلية وهو الهدف من استقدامها ، وإن وجدت العمالة المنزلية تعمل لدى غير الكفيل فيتم تطبيق المادة ( 39 ) وإحالتها إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الوافدين ، وترحليهم ، وتطبيق العضوية على الكفيل والمشغل .
وحول منح تأشيرات بمهن " عاملة نظافة " للأنشطة النسائية أفاد مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية بأنه في حال توفر جميع التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقدم العملاء بطلبها ، فلا مانع من منحها بعد التأكد من عدم وجود شواغر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية , شريطة أن لا يتجاوز عدد العمالة الإجمالي ما ورد في معايير الاستقدام الواردة في دليل نطاقات ، مبينا أنه يحق للمنشأة الحصول على العاملات عن طريق نقل الخدمة من المنشآت الأخرى ، بناء على نسبة التوطين لديها.