انطلاقا من حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مراعاة اعتبارات السلامة والصحة المهنية؛ وتطبيقا لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، ضبطت الوزارة ما يزيد عن 900 مخالفة، وذلك منذ بدء سريان القرار في العاشر من رمضان الموافق 15 يونيو 2016 وحتى 22 شوال الموافق 27 يوليو 2016.
وأوضح سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي أن 829 منشأة من جميع مناطق المملكة خالفت قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مبينا أن قطاع التفتيش في الوزارة رصد 966 مخالفة للقرار، مؤكدا استمرار الوزارة بمتابعة تنفيذ حظر العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة الُمعلن عنها، وذلك حرصاً منها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية لهم.
وينص القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/7/1435، على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي".
وأبان العويدي أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني القرار عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
وشدد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل على ضرورة التزام أصحاب العمل بما نص عليه هذا القرار عند تنظيم ساعات العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، الأمر الذي سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
في إطار ذلك؛ تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملائها إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر بوابة معاً للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
وأوضح سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي أن 829 منشأة من جميع مناطق المملكة خالفت قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مبينا أن قطاع التفتيش في الوزارة رصد 966 مخالفة للقرار، مؤكدا استمرار الوزارة بمتابعة تنفيذ حظر العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة الُمعلن عنها، وذلك حرصاً منها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية لهم.
وينص القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/7/1435، على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي".
وأبان العويدي أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني القرار عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
وشدد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل على ضرورة التزام أصحاب العمل بما نص عليه هذا القرار عند تنظيم ساعات العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، الأمر الذي سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
في إطار ذلك؛ تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملائها إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر بوابة معاً للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.