أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لم يرد في لائحة تقويم الاداء الوظيفي او في غيرها من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نص يقضي بحرمان الموظف من العلاوة السنوية إذا حصل على تقويم اداء بتقدير (غير مرضي) مع مراعاة ما نصت عليه المادة (6/ج/1) من اللائحة التعليمية فقط والتي تقضي بحرمان المشمول بهذه اللائحة من العلاوة اذا حصل على تقرير كفاية بدرجة ( غير مرضي ).
واضافت الوزارة أنه في حالة تكليف الموظف بعمل وظيفة اخرى غير وظيفته الاصلية (سواء في جهته الاصلية او في جهة حكومية اخرى) فان تقويم الاداء الوظيفي يتم من قبل المسئول المشرف عليه في تلك الجهة وذلك في حالة تكليفه أكثر من ستة اشهر.
شرح صورة:
معالي وزير الخدمة المدنية
واضافت الوزارة أنه في حالة تكليف الموظف بعمل وظيفة اخرى غير وظيفته الاصلية (سواء في جهته الاصلية او في جهة حكومية اخرى) فان تقويم الاداء الوظيفي يتم من قبل المسئول المشرف عليه في تلك الجهة وذلك في حالة تكليفه أكثر من ستة اشهر.
شرح صورة:
معالي وزير الخدمة المدنية