• ×

قائمة

Rss قاريء

المشروع المتكامل لتطوير مؤسسات ارباب الطوائف* ( رسملة..حوكمة.. هيكلة.. لوائح مالية و ادارية)

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
نبراس - مكة المكرمة 
المشروع المتكامل لتطوير مؤسسات ارباب الطوائف*
( رسملة..حوكمة.. هيكلة.. لوائح مالية و ادارية)

يقدمها :
السيد طارق بن محمد عتقاوي
السيد اسامة بن محمد زواوى
المستشار طارق بن حسن كوشك

محاور هامة للمشروع :

1- طاعة ولى الأمر في الفصل بين توريث المهنة وتكوين رؤوس أموال للمؤسسات:
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (81) بتاريخ 7/3/1428هـ والخاص بتطوير مؤسسات أرباب الطوائف بإيجاد رؤوس أموال لها وتثبيت توريث المهنة وتحديد آلية لحفظ الحقوق المالية فيما بين منسوبي كل مؤسسة (البند الاول والبند الثاني)، لذا فقد قامت الدراسة بترجمة بنود هذا القرار تطبيقا لقوله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (59) سورة النساء.
إن طاعة ولي الأمر واجبة فكيف وإن كان أمره يتفق مع أبسط مبادئ وأسس علم المحاسبة، عندها ستكون الطاعة أوجب. ولتأكيد ذلك فقد طلب مجلس الوزراء الموقر الاستمرار في توريث المهنة طبقا للمعايير والضوابط المحددة سابقا وكذلك تكوين رؤوس أموال للمؤسسات التي تعتبر كيانات قائمة لها إيرادات وعليها نفقات وتستخدم أساليب وطرق ومبادئ ومفاهيم علم المحاسبة في تسجيل تلك الإيرادات والنفقات ومن ثم عرضها على المطوفين والمطوفات. إن معادلة المحاسبة المتعارف عليها عالميا وعلميا تفيد أن
الأصول = الخصوم + حقوق الملكية
حقوق الملكية = رأس المال + الإحتياطيات
الأصول هي ما تمتلكه المؤسسة من موجودات كالأراضي و المباني و النقدية.
الخصوم هم الدائنون ومن في حكمهم.

بشكل مبسط جدا لغير المحاسبين فإن معادلة المحاسبة أو الميزانية يمكن تمثيلها على النحو التالي
الأصول = الخصوم + رأس المال + الإحتياطيات
فإذا ما تم إلغاء رأس المال لأي سبب كان فستصبح المعادلة على النحو التالي
الأصول = الخصوم + الإحتياطيات

وهذا أمر غير مقبول علميا ولا حتى منطقيا ولا عالميا كما أنه لا يوجد أي مبرر علمي أو منطقي يجبرنا على تغيير معادلة علمية متفق عليها عالميا خاصة وأن المحاسبين يفرقون بين أكثر من عشرة أنواع لرأس المال عند قياس آداء إدارة أي كيان أو منشأة.

2. فصل الاستثمار عن خدمة الحجاج:
بالرجوع إلى نظام المطوفين العام الصادر بالأمر السامي رقم 7267 وتاريخ 3/11/1367 هـ يلاحظ أن النظام في مادته الاولى ينص على أن "المطوف هو دليل الحاج في مناسكه وجميع ما يتعلق بالحج وهو المسئول عنه ويشترط في المطوف وفي كل من له تعلق بخدمة الحجاج أن يكون سعودياً غير متجنس". أما المادة الخامسة منه والمعدلة بالأمر السامي الكريم رقم 9735 في 21/4/1393 هـ فتقضي بأن " كل نسل المعلمين لظهورهم معلمون"، زد على ذلك فإن المادة رقم 91 من نظام المطوفين العام تفيد بأنه " يشترط في الوراثة أن يكون الوارث من افراد الطائفة وإلا فلا حق له إلا بإنعام ملكي". ليس ذلك فحسب بل إن الماده رقم 132 أكدت على أن "المطوف إذا غاب وثبت رسمياً تجنسه بجنسية أجنبية تسقط حقوقه في الطوافة بمجرد تجنسه بجنسيه أجنبية". كل هذه المواد وغيرها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نظام المطوفين العام الصادر في عام 1367 ه تطرق إلى توريث المهنة وبالتالي عوائدها الأساسية التي يدفعها الحاج. أما الأموال الناتجة عن الإستثمارات أو التي أستقطعت من إيرادات المطوفين والمطوفات المستحقة فعلا في الأعوام السابقة فلم يتطرق لها نظام المطوفين لا من قريب ولا من بعيد وهو ما يؤكد أن نظام المطوفين ترك توزيع وتوريث هذه الأموال للشرع الذي نظم التوريث المالي على أكمل وجه دون ظلم أو حرمان لكائن من كان.
لذلك فإن هذه الدراسة فصلت تماما بين توريث عدد حجاج كل مطوف ومطوفة وبين توريث أملاك المطوفين والمطوفات في الإستثمارات الحالية والإحتياطيات مع إقفال الطوافة كمهنة على أهلها من أبناء الظهور.

3. المحافظة على السقف الموحد:
3/1 - تعريف السقف الموحد:
هو مبلغ يوزع بالتساوي بين مطوفي ومطوفات كل مؤسسة بصرف النظر عن متوسط عدد حجاج كل مطوف ومطوفة. إن مصدر هذا المبلغ يتوقف على الاعداد الفائضة من الحجاج عن متوسط عدد حجاج كل مؤسسة الذي تحدد بموجب قرار لجنة الحج العليا رقم (60) وتاريخ 15/4/1395هـ عند نشأتها.

3/2 – الأساس النظامي الذي بني عليه قرار السقف الموحد:
بعد إلغاء رئاسة الطوائف وتخويل وزارة الحج بإدارة شئون الطوائف بموجب المادة الثامنة من المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9/5/1385هـ التي نصت على أن "تلغي رئاسات وهيئات المطوفين الثلاث ورئاسات وهيئات الأدلاء والوكلاء والزمازمة والأمناء والجمعيات العمومية والنقباء وتناط مهماها الى وزارة الحج والاوقاف مع الاستفادة من الموظفين الحالين في الهيئات المذكورة طبقا للمصلحة والنظام" وإستنادا على:
• بلاغ المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمة الله عليه المنشور في صحيفه أم القرى بتاريخ 15/5/1343 هـ التي نصت مادته الرابعة على أن كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظفين الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل إن لم نزده فلا ننقصه شيء)
• المادة (112) من نظام المطوفين العام الصادر بموجب الامر السامي رقم 7267 تاريخ 3/11/1367هـ والتي نصت على أن "فلت المشاع يعين فيه فقراء الطائفة بنظر رئيسها وهيئته (الذي أصبح وزير الحج لاحقا)".
• المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 26/6/1385هـ القاضية بأن وزير الحج هو المرجع في كل ما يتعلق بأمور الطوائف وهيئاتها وإدارتها وحل مشاكلها).

فقد أصدر صاحب المعالي وزير الحج الأسبق برقيته رقم س/197/419/ب/ح في 26/2/1419 ه القاضية بصرف عوائد الفائض عن المتوسطات بالتساوي على جميع منسوبي المؤسسة الواحدة. وذلك وفقا للصيغة التالية كما جاءت من وزارة الحج:
( أ ) قيمة عائد السهم (كما أسمته وزارة الحج) = إجمالي الإيرادات (أساسي + إضافي) / عدد الحجاج الفعلي
(ب) المبلغ الذي يوزع على المطوفين كل حسب عدد حجاجه (أو أسهمه تجاوزا) = قيمة عائد السهم × عدد حجاج (أو أسهم تجاوزا) كل المطوفين
(ج ) إجمالي المبلغ الذي يتم توزيعه بالتساوي بين المطوفين = إجمالي الإيرادات – إجمالي المبلغ الذي يوزع على المطوفين كل حسب عدد حجاجه

إن هذا التوزيع الصادر عام 1419 ه قد تمت المحافظة عليه في الدراسة مع تعديل طفيف جدا بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة التي طرأت على خدمات المؤسسات خلال السبعة عشرة عاما الماضية مع إستبدال مسمى سهم بمسمى حاج.

4. توريث الورثة الشرعيين حقوقهم المالية:
لا يقبل أي مسلم عاقل وعادل أن يحرم وارث من إرثة لأن ديننا العظيم حرم الظلم وأعطى كل ذي حق حقه بتشريعاته التي أقتبستها حكومتنا الرشيدة وصاغت عليها كافة أحكامها وقوانينها وأنظمتها. هذا كما أن نظام المطوفين العام لم يتطرق إلى التوريث المالي بل إلى التوريث النظامي للمهنة وعدد حجاج كل مطوف ومطوفة سواء في العهد الفردي أو في عهد المؤسسات التي أعتمد عند تأسيسها على متوسطات أعداد الحجاج وليس على المال الذي أوجد وتراكم عبر السنين لمواجهة حالات الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة مثل الحرائق والأمطار والسيول وعدم قدوم حجاج بعض الدول لأسباب مختلفة. عليه ــ وإنفاذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (81) بإستمرار توريث المهنة وفق ضوابط ومعايير محددة فقد إعتمدت الدراسة على تطبيق شرع الله في توريث الحقوق المالية. أما فيما يتعلق بتوريث المهنة وإنتقال عدد حجاج كل مطوف ومطوفة إلى الورثة فقد إعتمدت الدراسة على نظام المطوفين العام الصادر في 1367 ه مما أدى إلى فصل الإستثمار عن خدمة الحجاج وبالتالي مهنة الطوافة.

5. المحافظة على حقوق أبناء المحرومين:
أبناء المحرومين هم أبناء الذي مات في حياة أبيه. إن نظام المطوفين العام الصادر بالأمر السامي الكريم رقم 7267 في 3/11/1367هـ راع حقوق أبناء المحرومين في ممارسه المهنة واعطائهم حق العمل ومشاركة اعمامهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام بموجب المادة الخامسة من النظام المعدلة بالأمر السامي رقم 9735 في 21/4/1393هـ التي تقضي بأن "كل نسل المعلمين لظهورهم معلمون أما أولاد أبناء المتوفين أباءهم في حياة جدهم فهم معلمون منفصلون عن أعمامهم و عماتهم ويمارسون معهم في الطوافة بعد وفاة جدهم ويكونون مرتبطين ببعضهم في الأسئلة" وبعد صدور قرار الهيئة العليا رقم (60) و تاريخ 15/4/1395هـ القاضي بإلغاء السؤال واعتماد متوسطات الاعداد المقررة لكل طائفه في الخدمة وبعد الموافقة السامية بموجب المرسوم الملكي رقم (م /13) و تاريخ 4/3/1398هـ القاضي بإنشاء المؤسسات أُلغِى عن كافة المطوفين و المطوفات الاجتهاد في السؤال كما حرم أبناء المحرومين من الإستفادة من متوسط عدد حجاج جدهم لأن المادة رقم (87) من نظام المطوفين العام نصت على أنه "متى توفي شخص من الطائفة عن أولاد ذكور وإناث يكون التوزيع بينهم (فقط)" و بذلك يكون أبناء المحرومين مطوفون ولكن بدون عدد حجاج وعليه صدر قرار معالى وزير الحج والاوقاف رقم 4328 وتاريخ 15/5/1410هـ بالموافقة على الفقرة الأولى من محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التوريث لأرباب الطوائف المتخذ بتاريخ 10/4/1410 ه والتي نصت على ما يلي " أن المادة الأولى من مشروع الدراسة المقدمة من رئيس مكتب الوكلاء الموحد تقابل المادة (5) من نظام المطوفين العام الصادر بالأمر السامي الكريم رقم 7267وتاريخ 3/11/1367هـ وقد رأت اللجنة تفسيراً لهذه المادة بنهاية الفقرة (ب) أن تحدد الحد الأدنى لهم مجتمعين بمئة حاج".
هذا الحق الذي منح لأبناء المحرومين بموجب قرار وزير الحج الأسبق وارتضاه أصحاب الشأن حافظت عليه هذه الدراسة مع تعديل بسيط بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار بين أبناء المحرومين وأعمامهم وعماتهم.


6. رفع متوسط عدد حجاج كل مطوف ومطوفة:
بعد صدور قرار الهيئة العليا رقم (60) في 15/4/1395هـ بإلغاء السؤال وتحديد المتوسطات التي يخدمها المطوفين بحيث يكون الحد الأعلى لكل مطوف ومطوفة هو 3000 حاج والحد الأدنى هو 100حاج لكل مطوف ومطوفة فقد تم إنشاء المؤسسات والغاء العمل والاجتهاد الفردي لزيادة أعداد حجاج كل مطوف ومطوفة. لذا فقد توارث المطوفين هذه المتوسطات التي حددت لأجدادهم أو أباءهم عند تأسيس المؤسسات. ونظراً لعدم تحديث القرار بما يتناسب مع تزايد أعداد الحجاج والمطوفين في السنوات الثلاثين الأخيرة حيث أرتفع عدد المطوفين من ألف مطوف عند إنشاء المؤسسات إلى أكثر من 14 ألف مطوف ومطوفة فقد تقلص متوسط عدد حجاج كثيرا من المطوفين والمطوفات إلى أدنى من حاج واحد في كثير من المؤسسات.
لذا فقد إهتمت هذه الدراسة بهذه المعضلة وأوجدت لها حلا مرضيا وعادلا وذلك لتحسين متوسط عدد حجاج كل مطوف ومطوفة دون المساس بمتوسط عدد حجاج كبار ملاك المتوسطات وبما يتناسب مع الوقت الحاضر وبما يشجع المطوفين والمطوفات على تقديم مزيد من الاهتمام بمهنة الآباء والأجداد.


ملحوظه هامة :
ما كتب أعلاه هو تمهيد لما ستقدمه مجموعة عمل الرسملة في لقاء مسجل لكل أصحاب الشأن ليتخذوا ما يرونه مناسبا. فهم الحكم والفيصل في أول المطاف وآخره.

لاشك أن هذه الدراسة الشاملة لا تتوقف فقط عند حد الرسملة بل تمتد إلى الحوكمة و الهيكلة و اللوائح المالية و الإدارية و التنظيمية. وستقوم كل مجموعة عمل بطرح ملخصها عن العمل الذي إهتمت به في الوقت الذي تراه مناسبا وبالطريقة الملائمة.
إن كافة مجموعات العمل وإن كانت كل مجموعة قد إهتمت بجزئية معينة إلا أن جميعها تكمل بعضها الآخر.
أخيرا .. إن فريق العمل يؤكد أنه أجتهد و بذل العناية المهنية المطلوبة لإخراج هذه الدراسة وفق الأسس و المعايير العلمية و الأنظمة المعمول بها لتنظيم المهنة و بما يرضي الله عزوجل و أصحاب الشأن قدر المستطاع. فإن نالت هذه الدراسة إستحسان أصحاب الشأن في مؤسسات أرباب الطوائف.. فالحمد لله، وإن لم تنل إستحسانهم فيكفي أعضاء فريق العمل شرف الإجتهاد حيث لا يلام المرء بعد إجتهاده.

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح و الحمد لله رب العالمين
للتقييم، فضلا تسجيل   دخول
بواسطة : سمر ركن
 3  0  1.1K

التعليقات ( 3 )

الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    14 أبريل 2016 11:13 مساءً عبدالرزاق سعيد حسنين :
    بارك الله في جهودكم وسدد خطاكم وأعانكم للإرتقاء بالمهنة وأرباب الطائفة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في البلد المضياف المملكة العربية السعودية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه
  • #2
    15 أبريل 2016 01:03 صباحًا رباب محمد :
    * تاني ماقلنا كلام فارغ برضكم مصرين*
  • #3
    17 أبريل 2016 01:20 صباحًا ابراهيم صباغ :
    خلينا ذي ما احنا على نفس النظام ومو لازم الرسملة أنتم ما فلحتوا في الطوافة تبغوا تفلحوا في الاستثمار