أعلنت جامعة الدول العربية عن فتح باب التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم (7790) بتاريخ 7 سبتمبر الماضي في دورته (142) العادية.
وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها اليوم أن مقر المحكمة في العاصمة البحرينية المنامة حيث تتشكل من سبعة قضاة من مواطني الدول الأطراف منتخبين من قبل جمعية الدول الأطراف في المحكمة، ويجوز زيادتهم حتى أحد عشر قاضيًا بناء على طلب المحكمة وموافقة الجمعية، ولا يجوز للمحكمة أن تضم في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاض من جنسية واحدة.
وأضاف البيان أن المحكمة تحقق مقاصد وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية عام 2004م، وتختص بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق أو أي اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفًا فيها، ويحق للدولة الطرف التي يدعى أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان اللجوء إلى المحكمة.
وأشار البيان إلى أن اختصاص المحكمة يكون مكملاً للقضاء الوطني ولا يحل محله، ولا يجوز قبول الدعوى إلا بعد استنفاذ طرق التقاضي في الدول المشكو في حقها في حكم نهائي وبات وفق النظام القضائي الوطني، ولا تنظر المحكمة إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ نظامها الأساسي كما يجوز للمحكمة أن تصدر رأيًا استشاريًا حول أي مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق أو أي اتفاقية عربية متعلقة بحقوق الإنسان، وتنعقد المحكمة في جلسات علنية باستثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة غير ذلك.
وأفادت الجامعة العربية في بيانها أن النظام الأساسي للمحكمة يدخل حيز النفاذ بعد تصديق سبع من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمين العام للجامعة العربية، ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها اليوم أن مقر المحكمة في العاصمة البحرينية المنامة حيث تتشكل من سبعة قضاة من مواطني الدول الأطراف منتخبين من قبل جمعية الدول الأطراف في المحكمة، ويجوز زيادتهم حتى أحد عشر قاضيًا بناء على طلب المحكمة وموافقة الجمعية، ولا يجوز للمحكمة أن تضم في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاض من جنسية واحدة.
وأضاف البيان أن المحكمة تحقق مقاصد وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية عام 2004م، وتختص بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق أو أي اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفًا فيها، ويحق للدولة الطرف التي يدعى أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان اللجوء إلى المحكمة.
وأشار البيان إلى أن اختصاص المحكمة يكون مكملاً للقضاء الوطني ولا يحل محله، ولا يجوز قبول الدعوى إلا بعد استنفاذ طرق التقاضي في الدول المشكو في حقها في حكم نهائي وبات وفق النظام القضائي الوطني، ولا تنظر المحكمة إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ نظامها الأساسي كما يجوز للمحكمة أن تصدر رأيًا استشاريًا حول أي مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق أو أي اتفاقية عربية متعلقة بحقوق الإنسان، وتنعقد المحكمة في جلسات علنية باستثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة غير ذلك.
وأفادت الجامعة العربية في بيانها أن النظام الأساسي للمحكمة يدخل حيز النفاذ بعد تصديق سبع من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمين العام للجامعة العربية، ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.