أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ/ عبدالله بن محمد العبد الجبار بأن فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية يُطبق على السعوديين العاملين في القطاع الخاص منذ التحاقهم بالعمل وعلى غير السعوديين منذ دخولهم المملكة ونسبة الاشتراك فيه 2 % من الأجر شهريا يدفعها صاحب العمل، ويغطي إصابات العمل، والأمراض المهنية.
وتعتبر إصابة عمل كل إصابة تقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه أو الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس أو أثناء طريقه من مكان عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو يؤدي فيه صلاته وبالعكس وكذلك الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية التي يثبت أن سببها العمل والمحددة في جدول الأمراض المهنية.
وأكد أنه يحق للمشترك الانتفاع بالمزايا التي يقدمها فرع الأخطار المهنية بشكل فوري من تاريخ تسجيله بالنظام حيث أنها ليست مرتبطة بمدة اشتراك معينة أو عمر معين، حيث يستفيد من منافع هذا الفرع المشترك حتى ولو تجاوز عمره سن الستين طالما كان مسجلاً فيه.
وبين العبدالجبار أن فرع الأخطار المهنية يقدم للمشترك المصاب العديد من المنافع من أهمها العناية الطبية الشاملة وتشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية. وتُقدم هذه العناية الطبية من خلال المستشفيات التي تتعاقد معها المؤسسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، والعناية الطبية ليس لها حدود لا من حيث فترة العلاج ولا مبلغه، وتُقدم للمشترك المصاب حتى تستقر حالته.
ويُصرف للمشترك بدلات يومية عن كل يوم تغيب فيه عن العمل بسبب إصابة العمل وذلك بنسبة 100% من الأجر اليومي، كما يُصرف له ولمرافقه نفقات الانتقال من مقر سكنه أو عمله إلى الجهات التي يتلقى فيها العلاج، وأيضاً نفقات الإقامة إذا تطلب الأمر إقامته في المكان الذي يُعالج فيه أو عند مراجعته للجان الطبية.
ويُصرف تعويضات نقدية عن العجز المتخلف عن الإصابة وتشمل تعويضات مقطوعة للمشترك السعودي إذا كانت نسبة العجز اقل من50% ومعاشاً شهرياً إذا كانت نسبة العجز 50% فأكثر أما المشترك غير السعودي فيُصرف له تعويض مقطوع أياً كانت نسبة العجز.
الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية استقبلت من بداية عام 1436هـ وحتى الآن أكثر من (51,599) واحد وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون إصابة عمل.
وتعتبر إصابة عمل كل إصابة تقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه أو الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس أو أثناء طريقه من مكان عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو يؤدي فيه صلاته وبالعكس وكذلك الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية التي يثبت أن سببها العمل والمحددة في جدول الأمراض المهنية.
وأكد أنه يحق للمشترك الانتفاع بالمزايا التي يقدمها فرع الأخطار المهنية بشكل فوري من تاريخ تسجيله بالنظام حيث أنها ليست مرتبطة بمدة اشتراك معينة أو عمر معين، حيث يستفيد من منافع هذا الفرع المشترك حتى ولو تجاوز عمره سن الستين طالما كان مسجلاً فيه.
وبين العبدالجبار أن فرع الأخطار المهنية يقدم للمشترك المصاب العديد من المنافع من أهمها العناية الطبية الشاملة وتشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية. وتُقدم هذه العناية الطبية من خلال المستشفيات التي تتعاقد معها المؤسسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، والعناية الطبية ليس لها حدود لا من حيث فترة العلاج ولا مبلغه، وتُقدم للمشترك المصاب حتى تستقر حالته.
ويُصرف للمشترك بدلات يومية عن كل يوم تغيب فيه عن العمل بسبب إصابة العمل وذلك بنسبة 100% من الأجر اليومي، كما يُصرف له ولمرافقه نفقات الانتقال من مقر سكنه أو عمله إلى الجهات التي يتلقى فيها العلاج، وأيضاً نفقات الإقامة إذا تطلب الأمر إقامته في المكان الذي يُعالج فيه أو عند مراجعته للجان الطبية.
ويُصرف تعويضات نقدية عن العجز المتخلف عن الإصابة وتشمل تعويضات مقطوعة للمشترك السعودي إذا كانت نسبة العجز اقل من50% ومعاشاً شهرياً إذا كانت نسبة العجز 50% فأكثر أما المشترك غير السعودي فيُصرف له تعويض مقطوع أياً كانت نسبة العجز.
الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية استقبلت من بداية عام 1436هـ وحتى الآن أكثر من (51,599) واحد وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون إصابة عمل.