العقيل يدعو النساء للحذر من مزاحمة الرجال في جميع مناسك الحج
دعا الشيخ طلال بن أحمد العقيل مستشار وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الحج والعمرة والزيارة والإعلام رئيس اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية في الحج القاصدات بيت الله العتيق للحج والعمرة بالحرص على تحصيل الأجر كاملاً , والفوز بالحج المبرور , والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " ليس له ثواب إلا الجنة " ويتحقق للمسلم ذلك من خلال التزامه بما شرع الله تعالى وتجنب المحرمات والبدعة والخرافات والحرص على أداء المناسك بعلم وبصيرة طمع في العفو والمغفرة من الله تعالى... وأبان الشيخ العقيل بأن الحج إلى بيت الله الحرام يعد نصيب المرأة المسلمة من الجهاد لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة"، مبيناً بأن الحج واجب كفائي على أمة الإسلام ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط الحج أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع، وهو ركن من أركان الإسلام ، وأشار العقيل إلى أن للحج شروط عامة للرجل والمرأة وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية، فيما تختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تحرم عليه تحريماً أبدياً بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب: "يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم".. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال له صلى الله عليه وسلم: "انطلق فحج مع امرأتك"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذو محرم".. مبيناً بأن الأحاديث في هذا كثيرة تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال وهي مطمع للفساق فلا بد من محرم يصونها ويحميها، ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها العقل والبلوغ والإسلام فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها، وإذا كان الحج نفلاً اشترط إذن زوجها لها بالحج، لأنه يفوت به حقه عليها، وللزوج حق في منعها من حج التطوع، كما يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة باتفاق العلماء كما يجوز أن تنوب عن امرأة أخرى سواء كانت بنتها أو غير بنتها ، وبين الشيخ العقيل بأنه إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها وتكمل حجها وتفعل ما تفعله النساء الطاهرات غير أنها لا تطوف بالبيت فإن أصابها ذلك عند الإحرام فإنها تحرم لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة، كما تفعل المرأة عند الإحرام كما يفعل الرجل من حيث الاغتسال والتنظيف بأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر وظفر ولا بأس إذا تطيبت في بدنها مما ليس له رائحة ذكية من الأطياب لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا"، مضيفاً بأن المرأة تخلع البرقع والنقاب عند نية الإحرام إذا كانت لابسة لهما قبل الإحرام؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة" وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القفازين بأن تضع عليهما ثوباً لأن الوجه والكفين عورة يجب سترها عن الرجال الأجانب في حالة الإحرام وغيرهما ، وأضاف الشيخ العقيل بأنه يجوز للمرأة حال إحرامها أن تلبس ما شاءت من الملابس النسائية التي لا زينة فيها ولا مشابهة لملابس الرجال وليست ضيقة تصف حجم أعضائها ولا شفافة لا تستر ما وراءها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافية كثيفة واسعة، مبيناً بأن أهل العلم أجمعوا على أن للمحرمة لبس القميص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف ولا يتعين عليها أن تلبس لوناً معيناً من الثياب كالأخضر وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء أحمر أو أخضر أو أسود ويجوز لها استبدالها بغيرها إذا أرادت ، وأبان الشيخ العقيل بأنه يسن للمرأة أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح، كما يجب على المرأة في الطواف التستر الكامل وخفض الصوت وغض البصر وعدم مزاحمة الرجال وخصوصاً عند الحجر الأسود أو الركن اليماني وتطوف في أقصى المطاف لأن المزاحمة حرام لما فيها من الفتنة وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما ولا ترتكب محرماً لأجل تحقيق سنة. والسنة في حقها أن تشير إلى الحجر إذا حاذته من بعيد، وطواف النساء وسعيهن مشي كله وأجمع أهل العلم أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع ، وحول ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر أوضح الشيخ طلال العقيل بأن الإسلام أتاح للحائض أن تفعل كل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولا تطوف بالبيت حتى تطهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حيث لا تسعى المرأة الحائض بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف النسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسع إلا بعد الطواف، وقال جمهور العلماء أن الحاج لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه، ولو طافت المرأة وبعد أن انتهت من الطواف أصابها الحيض؛ فإنها في هذه الحالة تسعى، لأن السعي لا تشترط له الطهارة ، وبين الشيخ العقيل بأنه يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من مزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفاً عليهن من الزحمة، كما يجب على المرأة أن تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة وهي رأس الإصبع ولا يجوز لها الحلق، كما أبان بأن من أحكام المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها ويحل لها ما كان محرماً عليها بالإحرام إلا أنها لا تحل للزوج إلا بعد طواف الإفاضة. فإن مكنته من نفسها قبل ذلك وجبت عليها الفدية وهي ذبح شاة في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم، وإذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت"، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟، قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: "فلتنفر إذن"، وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء ، ونبه الشيخ العقيل المسلمات لأهمية الإخلاص لله ومتابعة السنة والعمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من مزاحمة الرجال في جميع مناسك الحج، وبخاصة في الطواف وعند الحجر الأسود والركن اليماني، وفي السعي وعند رمي الجمرات، وضرورة تخير الأوقات التي يخف فيها الزحام، فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف في ناحية منفردة عن الرجال، وكانت لا تستلم الحجر أو الركن إن كان ثمة زحام ، واستعرض الشيخ العقيل آداب الحج والعمرة بابتغاء وجه الله وثوابه والتوبة إلى الله توبة نصوحا والتحلل من له حق عليه أو بينه وبينه معاملة والاستعانة بالله في جميع الأمور واحتساب التعب والنصب وما يصيب من المشقات والحرص على مرافقة من يعين في السفر على أمور الدين والحفاظ على الصلوات الخمس وإقامة شروطها وحدودها والإكثار من ذكر الله لأن أفضل الحجاج أفضلهم لله ذكراً.