تبدأ وزارة العمل غداً الأثنين تطبيق نظام منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المُنّشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية يوم الثلاثاء 2 ذو الحجة 1436هـ.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن التنظيم يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ودعا أبو ثنين، أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا التنظيم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن النظام سوف يستثني عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وتم تعميد مدراء عموم فروع وزارة العمل للتنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
وبين أبو ثنين، أنّه في حال مخالفة هذا القرار تُطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.