أحمد صالح حلبي - مكة المكرمة
في كل عام وقبل دخول موسم الحج بأشهر تصدر وزارة الحج والعمرة دليلا يتضمن التعليمات المنظمة لشؤون الحج، وهي تعليمات مستمدة من أنظمة الدولة والتي منها انظمة المطوفين واﻷدلاء والوكلاء والزمازمة. وتوضح هذه التعليمات أن ” المؤسسات اﻷهلية للطوافة بمكة المكرمة، هي مؤسسات تختص بخدمة الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، ترعى شؤون الحجاج التابعين لها حسب التقسيم الجغرافي للجنسيات وتقدم لهم كافة الخدمات اللازمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتشرف على متطلبات وراحة الحجاج وتسهيل إجراءاتهم منذ وصولهم إلى اﻷراضي المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم “.
ولنبدأ من حيث تكون البداية، ونسأل عن المبالغ التي يدفعها الحاج لمؤسسات أرباب الطوافة ” المطوفين، الوكلاء، اﻷدلاء، الزمازمة “، فالحاج يدفع ” 294 ” ريالاً سعودياً عوائد الخدمة المخصصة لمؤسسات أرباب الطوافة الأهلية، والتي تشمل الخدمات المقدمة من مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة واﻷدلاء بالمدينة المنورة ومكتب الوكلاء الموحد بجدة ومكتب الزمازمة بمكة المكرمة، منها ” 166.50 ” مائة وستة وستون ريالا وخمسون هللة لمؤسسات الطوافة. كما يدفع مبلغ ” 300 ” ريال أجرة سكن المشاعر المقدسة، منها ” 250 ” ريالا أجرة خيمة منى المعروفة بأجرة الظل بمشعر منى، وتذهب لصالح صندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية، ويبقى مبلغ خمسون ريالا ” 50 ” ريالا تخصم منها ريالان لصالح مكتب الوكلاء الموحد مقابل استحصال مبلغ اجرة الخيمة، ويصرف مبلغ ” 48 ” ريالا لمؤسسات الطوافة، مقابل تأمين وتجهيز خيمة عرفات شاملة تأمين الماء والكهرباء والنظافة والحراسة والفرش، وتجهيز وتأمين خدمات المياه والنظافة والحراسة والفرش لخيمة منى.
أما ما يتعلق بقضية اﻹسكان؛ فإن مؤسسات الطوافة لا دور لها فيه ، وورود جملة ” أن تراعي البعثات ـ مكاتب شؤون الحجاج ـ توزيع الحجاج على المساكن والغرف وفصل الرجال عن النساء من غير محرم “، إشارة أكثر وضوحا الى أن مسؤولية تأمين السكن ليست من اختصاص مؤسسات الطوافة. وأوضحت المادة الثامنة من ضوابط إسكان الحجاج الصادرة بالموافقة السامية الكريمة رقم 8 / 568 وتاريخ 11 / 7 / 1410 هــ أنه ” لا يجوز لمؤسسات الطوافة أو مكاتبها الفرعية أن تستأثر بأي ربح أو أن تتقاضى نسبة أو عمولات أو أي مقابل تحت أي مسمى من عملية التعاقد على إسكان الحجاج سواء من الحجاج أو من يمثلهم أو من الملاك أو من المؤجرين “.
ورغم ذلك فإن التعليمات تؤكد على أن ” تقوم المؤسسات بمتابعة نظام المنازل المعدة لسكن الحجاج ولائحته التنفيذية وضوابط الإسكان وما يصدر من تعليمات بخصوص الإسكان بمكة المكرمة والمدينة المنورة ” .
وإن كانت مؤسسات الطوافة مسؤولة عن توثيق عقود الاسكان المبرمة بين صاحب المبنى، والمستأجر مكتب شؤون الحجاج أو المنظم ـ الشركة السياحية ـ ومسؤولة أيضا عن اﻹشراف على إسكان الحجاج، فإنها لا تتقاضى أي مبالغ مالية مقابل كل هذه الخدمات. فهل عرف كم هي المبالغ التي تتقاضاها مؤسسات الطوافة ؟، وماهي الخدمات التي تقدمها ؟
في كل عام وقبل دخول موسم الحج بأشهر تصدر وزارة الحج والعمرة دليلا يتضمن التعليمات المنظمة لشؤون الحج، وهي تعليمات مستمدة من أنظمة الدولة والتي منها انظمة المطوفين واﻷدلاء والوكلاء والزمازمة. وتوضح هذه التعليمات أن ” المؤسسات اﻷهلية للطوافة بمكة المكرمة، هي مؤسسات تختص بخدمة الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، ترعى شؤون الحجاج التابعين لها حسب التقسيم الجغرافي للجنسيات وتقدم لهم كافة الخدمات اللازمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتشرف على متطلبات وراحة الحجاج وتسهيل إجراءاتهم منذ وصولهم إلى اﻷراضي المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم “.
ولنبدأ من حيث تكون البداية، ونسأل عن المبالغ التي يدفعها الحاج لمؤسسات أرباب الطوافة ” المطوفين، الوكلاء، اﻷدلاء، الزمازمة “، فالحاج يدفع ” 294 ” ريالاً سعودياً عوائد الخدمة المخصصة لمؤسسات أرباب الطوافة الأهلية، والتي تشمل الخدمات المقدمة من مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة واﻷدلاء بالمدينة المنورة ومكتب الوكلاء الموحد بجدة ومكتب الزمازمة بمكة المكرمة، منها ” 166.50 ” مائة وستة وستون ريالا وخمسون هللة لمؤسسات الطوافة. كما يدفع مبلغ ” 300 ” ريال أجرة سكن المشاعر المقدسة، منها ” 250 ” ريالا أجرة خيمة منى المعروفة بأجرة الظل بمشعر منى، وتذهب لصالح صندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية، ويبقى مبلغ خمسون ريالا ” 50 ” ريالا تخصم منها ريالان لصالح مكتب الوكلاء الموحد مقابل استحصال مبلغ اجرة الخيمة، ويصرف مبلغ ” 48 ” ريالا لمؤسسات الطوافة، مقابل تأمين وتجهيز خيمة عرفات شاملة تأمين الماء والكهرباء والنظافة والحراسة والفرش، وتجهيز وتأمين خدمات المياه والنظافة والحراسة والفرش لخيمة منى.
أما ما يتعلق بقضية اﻹسكان؛ فإن مؤسسات الطوافة لا دور لها فيه ، وورود جملة ” أن تراعي البعثات ـ مكاتب شؤون الحجاج ـ توزيع الحجاج على المساكن والغرف وفصل الرجال عن النساء من غير محرم “، إشارة أكثر وضوحا الى أن مسؤولية تأمين السكن ليست من اختصاص مؤسسات الطوافة. وأوضحت المادة الثامنة من ضوابط إسكان الحجاج الصادرة بالموافقة السامية الكريمة رقم 8 / 568 وتاريخ 11 / 7 / 1410 هــ أنه ” لا يجوز لمؤسسات الطوافة أو مكاتبها الفرعية أن تستأثر بأي ربح أو أن تتقاضى نسبة أو عمولات أو أي مقابل تحت أي مسمى من عملية التعاقد على إسكان الحجاج سواء من الحجاج أو من يمثلهم أو من الملاك أو من المؤجرين “.
ورغم ذلك فإن التعليمات تؤكد على أن ” تقوم المؤسسات بمتابعة نظام المنازل المعدة لسكن الحجاج ولائحته التنفيذية وضوابط الإسكان وما يصدر من تعليمات بخصوص الإسكان بمكة المكرمة والمدينة المنورة ” .
وإن كانت مؤسسات الطوافة مسؤولة عن توثيق عقود الاسكان المبرمة بين صاحب المبنى، والمستأجر مكتب شؤون الحجاج أو المنظم ـ الشركة السياحية ـ ومسؤولة أيضا عن اﻹشراف على إسكان الحجاج، فإنها لا تتقاضى أي مبالغ مالية مقابل كل هذه الخدمات. فهل عرف كم هي المبالغ التي تتقاضاها مؤسسات الطوافة ؟، وماهي الخدمات التي تقدمها ؟