احمد صالح حلبى - مكة المكرمة
حينما يكون الحديث عن مؤسسات الطوافة قبيل موسم الحج، فإننا نسمع ونقرأ عبارة “ضرورة العمل بجد واجتهاد للارتقاء بالأداء وتطوير الخدمات”، التي كثيرًا ما يرددها مسؤولو وزارة الحج والعمرة، ولم نسمع أو نقرأ مطالبة مسؤولي الوزارة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات” بضرورة الالتزام بنظم ولوائح وقرارات الوزارة المنظمة للعمل”.
وأدى غياب المطالبة باتباع النظم واللوائح إلى تمادي بعض رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الإدارات في مخالفتهم لها، نتيجة لغياب الرقابة والمتابعة من الوزارة؛ إضافة إلى الاستفادة من الثغرات الموجودة بها وتوظيفها لصالحهم، ولعل أبرز هذه الثغرات ما تضمنته لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوافة “المطوفون، الوكلاء، الادلاء، الزمازمة” والتي أجازت للمرشح لعضوية مجلس الإدارة، أن يكون عمره قد أتم ثلاثين عامًا هجريًّا، وألا يزيد عن خمسة وستين عامًا هجريًا، عند بداية الفترة الانتخابية.
وهنا نسأل إن كان المرشح بلغ الخامسة والستين بعد الانتخابات بأشهر أو عام، فكيف يحق له العمل في حين أن لائحة شروط المشاركة في أعمال الحج، اشترطت للعاملين في مكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية ” أن يكون قد أكمل تسعة عشر عامًا قبل دخول أشهر الحج و التي تبدأ في 10/10 من كل عام ولا يزيد عن خمسة وتسعون عاماً قبل دخول أشهر الحج”. فكيف يسمح لعضو مجلس الإدارة بالعمل وهو في الثامنة والستين ولا يسمح للمطوف بالعمل في مكتب أو مجموعة وهو في الخامسة والستين ؟ ثم نأتي للائحة الإدارية لمؤسسات أرباب الطوافة والصادرة عام 1415 هــ، والتي اعتبرت “أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم خلال موسم الحج، وهو ما يعني ضرورة تواجد رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الإدارات بصفة مستمرة بالمؤسسة”، فإن تغيب عضو مجلس الإدارة عن الحضور خلال موسم الحج خاصة أيام التروية والوقفة وأيام التشريق نتيجة لالتزامه بعمله الرسمي، فكيف يمكن اعتباره متواجدًا ويستحق مكافأة العمل بموسم الحج ؟ وهل يمكن القول إن هناك عضو مجلس إدارة عامل، وعضو مجلس إدارة شرفي، وفي النهاية نجد أن كلاهما يحصلان على نفس المكافأة المالية ؟ وإن كانت الفقرة الثامنة من المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة اشترطت في رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية مايلي” ألا يكون مكلفًا من جهة عمله بأي عمل خلال فترة الموسم على أن يقدم ما يثبت حصوله على تفرغ من جهة العمل ……. ” فلماذا نرى بعض مؤسسات الطوافة ملتزمة بهذا الشرط وأخرى تعتبره هامشيًا ولا تلتزم به ؟ وهل يمكننا القول بأن هناك مؤسسات طوافة ملزمة بتطبيق نظم ولوائح وزارة الحج والعمرة وأخرى معفية منها ؟.
إن قيام مسؤولي وزارة الحج والعمرة بتنظيم زيارات مفاجئة لأروقة مؤسسات الطوافة تظهر غياب رؤسائها ونوابهم وأعضائهم صباحا، وتوضح كيف يديرون أعمالهم سيرًا ليلًا . والاطلاع على ملفات المتقدمين عشوائيا يظهر كيف يلجأ بعض رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الإدارات بتعيين أقاربهم وأصدقائهم بمكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية، ممن لا تنطبق عليهم الشروط . ويبقى السؤال لماذا تخالف نظم ولوائح وزارة الحج والعمرة ؟!
حينما يكون الحديث عن مؤسسات الطوافة قبيل موسم الحج، فإننا نسمع ونقرأ عبارة “ضرورة العمل بجد واجتهاد للارتقاء بالأداء وتطوير الخدمات”، التي كثيرًا ما يرددها مسؤولو وزارة الحج والعمرة، ولم نسمع أو نقرأ مطالبة مسؤولي الوزارة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات” بضرورة الالتزام بنظم ولوائح وقرارات الوزارة المنظمة للعمل”.
وأدى غياب المطالبة باتباع النظم واللوائح إلى تمادي بعض رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الإدارات في مخالفتهم لها، نتيجة لغياب الرقابة والمتابعة من الوزارة؛ إضافة إلى الاستفادة من الثغرات الموجودة بها وتوظيفها لصالحهم، ولعل أبرز هذه الثغرات ما تضمنته لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوافة “المطوفون، الوكلاء، الادلاء، الزمازمة” والتي أجازت للمرشح لعضوية مجلس الإدارة، أن يكون عمره قد أتم ثلاثين عامًا هجريًّا، وألا يزيد عن خمسة وستين عامًا هجريًا، عند بداية الفترة الانتخابية.
وهنا نسأل إن كان المرشح بلغ الخامسة والستين بعد الانتخابات بأشهر أو عام، فكيف يحق له العمل في حين أن لائحة شروط المشاركة في أعمال الحج، اشترطت للعاملين في مكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية ” أن يكون قد أكمل تسعة عشر عامًا قبل دخول أشهر الحج و التي تبدأ في 10/10 من كل عام ولا يزيد عن خمسة وتسعون عاماً قبل دخول أشهر الحج”. فكيف يسمح لعضو مجلس الإدارة بالعمل وهو في الثامنة والستين ولا يسمح للمطوف بالعمل في مكتب أو مجموعة وهو في الخامسة والستين ؟ ثم نأتي للائحة الإدارية لمؤسسات أرباب الطوافة والصادرة عام 1415 هــ، والتي اعتبرت “أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم خلال موسم الحج، وهو ما يعني ضرورة تواجد رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الإدارات بصفة مستمرة بالمؤسسة”، فإن تغيب عضو مجلس الإدارة عن الحضور خلال موسم الحج خاصة أيام التروية والوقفة وأيام التشريق نتيجة لالتزامه بعمله الرسمي، فكيف يمكن اعتباره متواجدًا ويستحق مكافأة العمل بموسم الحج ؟ وهل يمكن القول إن هناك عضو مجلس إدارة عامل، وعضو مجلس إدارة شرفي، وفي النهاية نجد أن كلاهما يحصلان على نفس المكافأة المالية ؟ وإن كانت الفقرة الثامنة من المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة اشترطت في رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية مايلي” ألا يكون مكلفًا من جهة عمله بأي عمل خلال فترة الموسم على أن يقدم ما يثبت حصوله على تفرغ من جهة العمل ……. ” فلماذا نرى بعض مؤسسات الطوافة ملتزمة بهذا الشرط وأخرى تعتبره هامشيًا ولا تلتزم به ؟ وهل يمكننا القول بأن هناك مؤسسات طوافة ملزمة بتطبيق نظم ولوائح وزارة الحج والعمرة وأخرى معفية منها ؟.
إن قيام مسؤولي وزارة الحج والعمرة بتنظيم زيارات مفاجئة لأروقة مؤسسات الطوافة تظهر غياب رؤسائها ونوابهم وأعضائهم صباحا، وتوضح كيف يديرون أعمالهم سيرًا ليلًا . والاطلاع على ملفات المتقدمين عشوائيا يظهر كيف يلجأ بعض رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الإدارات بتعيين أقاربهم وأصدقائهم بمكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية، ممن لا تنطبق عليهم الشروط . ويبقى السؤال لماذا تخالف نظم ولوائح وزارة الحج والعمرة ؟!