أحمد صالح حلبي - مكة المكرمة
من حق وزارة الحج أن يلتزم المطوفون بأنظمتها وقراراتها وتنفيذ لوائحها الإدارية والمالية، ومن حقها معاقبة كل مخالف لها وفقا للنظم والإجراءات.
وفي المقابل من حق المطوفين مطالبة الوزارة بتنفيذ لوائحها وأنظمتها دون استثناء لشخص أو مجموعة، لا أن يستثنى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات منها، وإن كان رؤساء وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة يمتلكون حصانة تجيز لهم عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح فلا بد من إيضاح ذلك ليلتزم الجميع الصمت.
وما بتنا نراه خلال الفترة الحالية من تضارب لأنظمة ولوائح وزارة الحج يشير إلى تحولها من لوائح تنفيذية إلى لوائح شكلية والأمثلة كثيرة.
فوفقا للائحة التنفيذية لانتخابات مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف فإن المادة السادسة والثلاثين نصت على ما يلي «يقوم مجلس الإدارة الجديد خلال شهر واحد من تكوينه بصياغة برنامج عمل موحد تقره غالبية الأعضاء وتقدمه للوزارة لاعتماده، ويكون هذا البرنامج ملزما لمجلس الإدارة الجديد طيلة مدة ولايته، أمام الوزارة وأمام الجمعية العمومية»، والآن لا نقول إنه قد مضى شهر بل مضى عامان ولم نر البرنامج ولم نسمع عنه، فإن كانت الوزارة ترى أن هذه المادة لا يعتد بها ولا يعتمد تنفيذها فمن الممكن إلغاؤها خاصة أن اللائحة قد أجازت ذلك وفقا لنص المادة الثالثة والخمسين التي أشارت إلى أنه «يحق للوزير بقرار وزاري تعديل أي مادة في هذه اللائحة، أو تجميدها لحين معين، كما يجوز له إقرار أو تأجيل أو تمديد الفترات الانتخابية أو فترة الولاية لمجلس إدارة أي من المؤسسات، طالما رأى مبررا لذلك، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة».
وإن رأت الوزارة عدم أحقية المطوفين بالمطالبة بتنفيذها فلماذا تم وضعها؟
ثم نأتي للحديث حول ما تغنى به المرشحون إبان الانتخابات من ادعائهم بإفساح المجال أمام المطوفات للعمل فأين هن المطوفات من هذا الوعد؟ ولماذا تم استبعادهن من حق المشاركة ببعض المؤسسات والسماح لهن بمؤسسات أخرى؟ ولماذا لم تسع وزارة الحج مطالبة بإنشاء أقسام نسائية بكل المؤسسات خاصة أن الوزارة الآن سعت لافتتاح قسم نسائي بها؟.
ولنترك هذا الأمر جانبا ونتحدث عما يدور حاليا داخل أروقة مؤسسات الطوافة من تناقض واضح حول لائحة شروط المشاركة في أعمال الحج، ففي الوقت الذي تطالب فيه بعض المؤسسات مطوفيها بضرورة إحضار ما يثبت حصول المتقدم على إجازة من عمله خلال موسم الحج، تنفيذا لنص الفقرة الثامنة من المادة الرابعة من لائحة شروط المشاركة في أعمال الحج، نجد مؤسسات أخرى تجيز لأعضاء مجلس إداراتها عدم التواجد بالمؤسسة خلال موسم الحج مع ضمان حصولهم على مكافأة الحج، وعدم مطالبة بعض مطوفيها المكلفين بالعمل في جهاتهم الرسمية بإحضار ما يثبت حصولهم على إجازة، ومنحهم الفرصة بالعمل كرؤساء ونواب داخل مكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية دون أن تطالب أيا منهم بقرار إجازة، أفليس في هذا تناقض!
إن ما يحتاجه المطوفون اليوم أن تثبت وزارة الحج أن لوائحها وأنظمتها محترمة وتطبق على الجميع دون استثناء، وأن أعضاء مجالس الإدارات يجب أن يعملوا مقابل ما يحصلون عليه، ومن لا يعمل لا مكان له، وأن عهد المجاملات والبصمجية قد انتهى.
فهل تمنح وزارة الحج المطوفين حقوقهم الأدبية وتطبق أنظمتها على الجميع؟